ABDULGADER AHMED ABDULGADER ALHASNAWI
Permanent Lecturer
Qualification: Doctorate
Academic rank: Assistant professor
International Law - School of Humanities
Publications
الإطار القانوني لجريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف "دراسة مقارنة بين القانونين الوطني والدولي"
مقال في مجلة علميةيتناول هذا البحث الإطار القانوني لجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، من خلال دراسة مقارنة بين القوانين الوطنية (لاسيما الليبي والمصري) والمعايير القانونية الدولية.
وتستعرض الدراسة تعريفات التعذيب في الفقه القانوني، وأحكام القضاء، والمواثيق الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، كما تُحلل الأركان المادية والمعنوية للجريمة، مع التركيز على "القصد الخاص" المطلوب لتحققها وهو الحصول على اعتراف، وتناقش وسائل الإكراه التقليدية والحديثة.
وتقيم الدراسة مدى كفاية التشريعات الوطنية، وخاصة القانون الليبي رقم 10 لسنة 2013، في المواءمة مع متطلبات حقوق الإنسان الدولية وضمان "نقاء الدليل الجنائي ".
وفي الختام، يقدم البحث توصيات لتعزيز الرقابة القضائية والحماية التشريعية ضد كافة صور التعذيب لضمان معايير المحاكمة العادلة.
حكيم محمد عثمان جمعة، عبدالقادر احمد عبدالقادر الحسناوي، (01-2026)، ليبيا: مجلة شمال افريقيا للنشر العلمي، 1 (4)، 22-37
تجريم تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال المسلحة وفقأ لنظام المحكمة الجنائية الدولية
مقال في مجلة علميةتعد ظاهرة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة من أقدم الظواهر السلبية والخطيرة التي تهدد المجتمع، لأن تجنيدهم أو استخدامهم في النزاعات المسلحة دون سن الثامنة عشرة يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحقوق الطفل خاصة وتعدي خطير على سلامتهم وسلامة مستقبلهم.
وقد حظرت العديد من الاتفاقيات الدولية صراحة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة، وأكدت على الدول بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه مع تعزيز القوانين والسياسات الدولية لمنع هذه الظاهرة.
ونظرا لخطورة هذه الأفعال بشكل عام على المجتمع الدولي وعلى الأطفال بوجه خاص، فإنها تعد بمثابة جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، ويشمل فعل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة غير الحكومية القيام بأي عمل لصالح أحد الأطراف أثناء النزاعات المسلحة.
عبدالقادر احمد عبدالقادر الحسناوي، (06-2023)، جامعة المرقب: مجلة العلوم القانونية، 1 (2023)، 27-49
المركز القانوني للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية
مقال في مجلة علميةتعد مسألة حقوق الضحايا من أكثر مواضيع القانون الدولي الجنائي تطورًا، والتي صارت تنال قسطًا وافرًا من الاهتمام على الصعيدين الوطني والدولي، ولم يّعد من المقبول أن تتجاهل المحاكمات الجنائية حقوق هذه الفئة الضعيفة التي تعد الأكثر تضررًا من الجرائم المرتكبة.
ومن ثم يتلخص موضوع البحث المعنون (المركز القانوني للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية) في بيان وتوضيح ما تضمنته هذه المحكمة من مبادئ وأحكام تتعلق بوضع الضحية، وتحسينه، خاصة فيما يتعلق بمعاملتهم برأفة واحترام لكرامتهم، بما يحقق العدالة والإنصاف، فالنظام الأساسي للمحكمة حدد أو عرف الأشخاص الذين يخضعون بالحماية والرعاية كضحايا، وأبرز حقوقهم القانونية، وكيفية ممارستها.
عبدالقادر احمد عبدالقادر الحسناوي، (12-2017)، جامعة بني وليد: مجلة الحق، 6 (2017)، 63-85
مكافحة الإفلات من العقاب في القانون الدولي الجنائي
مقال في مجلة علميةيعرف الإفلات من العقاب وفقاً "للمفهوم القانوني" غياب العقوبة عند خرق قاعدة من قواعد القانون الجنائي، وقد أضحى الإفلات من العقوبة ظاهرة دولية بسبب عدم معاقبة عدد كبير من مرتكبي أعمال العنف والأفعال التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان، كما لم تحظ ضحايا الجريمة الذين أصيبوا بضرر فردي كان، أو جماعي بالمحاكمات العادلة والشفافة.
وعلى الرغم من إنشاء المجتمع الدولي أنظمة دولية وإقليمية لحماية حقوق الانسان على امتداد نصف القرن الماضي، إلا أن عددا كبيرا من البشر ظلوا يقعون ضحايا للإبادة الجماعية ولجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وما يبعث على الخجل، أنه لم يقد للعدالة بواسطة المحاكم الوطنية أو الدولية، سوى عدد قليل من المسؤولين عن تلك الجرائم، واستدراكاً للحد من هذه الكوارث، ومحاولة لمنع الإفلات من العقاب أو التقليل منه، فقد أنشأ المجتمع الدولي المحكمة الجنائية الدولية (الدائمة)، التي اعتمدت في روما بتاريخ 17 يوليه 1998.
ولذلك عالجت هذه الورقة إشكالية الإفلات من العقاب، في مطلبين: الأول حول مفهوم الافلات من العقاب وتطوره التاريخي، والثاني دراسة العقبات الرئيسية أمام مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.
عبدالقادر احمد عبدالقادر الحسناوي، المختار عمر سعيد أشنان، (09-2017)، جامعة الزيتونة: مجلة جامعة الزيتونة، 23 (2017)، 89-111
تداعيات اتجاه الدول الأفريقية إلى إعلان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
مقال في مجلة علميةتعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول آلية قضائية جنائية دولية دائمة، جاءت نتيجة معاهدة دولية، تضم مجموعة من دول ذات سيادة، من أجل التصدي لمرتكبي الجرائم التي تمس الإنسانية، وتختص المحكمة بمعاقبة كل شخص طبيعي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة، وهي (جريمة الإبادة الجماعية- الجرائم ضد الإنسانية- جرائم الحرب- جريمة العدوان)، ولا تستطيع المحكمة مباشرة اختصاصها إلا بعد إحالة الواقعة الاجرامية المرتكبة إليها من دولة طرف أو من مجلس الأمن أو أن المدعي العام باشر التحقيق من تلقاء نفسه، كما حرص النظام الأساسي للمحكمة على وضع علاقة موازنة بين اختصاص هذه المحكمة واختصاص المحاكم الوطنية بهدف تسهيل انضمام الدول إليها، وقبول اختصاصها على أساس أن التوازن في العلاقة يتيح علاقة تكاملية بين الأنظمة القضائية الوطنية والنظام الأساسي للمحكمة.
وبما إن المحكمة تضم حالياً (124 دولة طرف بينها 34 بلدًا أفريقيًا)، إلا إن هناك اتجاه لبعض الدول وخاصة الدول الأفريقية يدعو إلى الانسحاب منها بسبب أن القضايا التى مارست اختصاصاتها فيها بالتحقيق والمقاضاة جلها تخص عدة دول أفريقية، ومن ثم استعراض موضوع تداعيات اتجاه الدول الأفريقية إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية من خلال مطلبين تم تقسيمهما استنادا على الأسباب التي دعت لذلك، فالمطلب الأول مضمونه اتجاه الدول لإعلان الانسحاب من المحكمة، والمطلب الثاني يتمحور حول الدول التي أعلنت انسحابها من المحكمة.
عبدالقادر احمد عبدالقادر الحسناوي، (03-2017)، جامعة الزيتونة: مجلة جامعة الزيتونة، 21 (2007)، 18-36